للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥٢٥- وَهُوَ خَمْسُ رَضَعَاتٍ فَأَكْثِرُ١.

٥٢٦- فَيَصِيرُ بِهِ اَلطِّفْلُ وَأَوْلَادُهُ أَوْلَادًا لِلْمُرْضِعَةِ وَصَاحِبِ اَللَّبَنِ.

٥٢٧- وَيَنْتَشِرُ اَلتَّحْرِيمُ مِنْ جِهَةِ اَلْمُرْضِعَةِ وَصَاحِبِ٢ اَللَّبَنِ كَانْتِشَارِ اَلنَّسَبِ.


١ قال الشيخ: "في المختارات الجلية، ص: ١١١": والصحيح أن الرضعة لا تسمى رضعة بمجرد إطلاق الراضع للثدي، أو انتقاله إلى ثدي آخر، بل لا بد من رضعة كاملة. ونقل الشيخ ابن عقيل عن ابن قدامة في "الكافي" "٦٤/٥" قوله: وقال ابن حامد إن قطع لعارض أو قطع عليه ثم عاد في الحال فهما رضعة واحدة، وإن تباعدا أو انتقل من امرأة إلى أخرى فهما رضعتان؛ لأن الآكل لو قطع الأكل للشرب أو عارض وعاد في الحال، كان أكلة واحدة، فكذلك الرضاع. أهـ.
٢ في "أ": "وصاحبة".

<<  <   >  >>