للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأصغر والنجاسة فلا صلاة له.

٨- والطهارة نوعان:

٩- أحدهما: الطهارة بالماء، وَهِيَ اَلْأَصْلُ١.

١٠- فَكُلُّ مَاءٍ نَزَلَ مِنَ اَلسَّمَاءِ، أَوْ نَبَعَ٢ مِنْ اَلْأَرْضِ، فَهُوَ طَهُورٌ، يُطَهِّرُ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ وَالْأَخْبَاثِ، وَلَوْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ، كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ" رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ٣، وهو صحيح٤.

١١- فَإِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ بِنَجَاسَةٍ فَهُوَ نَجِسٌ، يجب اجتنابه ٥.


= طهور"، أما البخاري فلم يخرِّجه وإنما وضعه ترجمة لباب. قال الحافظ "٢٣٤/١": وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري؛ فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة، وأورد في الباب ما يقوم مقامه يعني حديث: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ".
٢ في "ب، ط": "خرج".
٣ أخرجه أحمد "٣١/٣- ٨٦" وصححه، وأبو داود في السنن "٦٦"، والترمذي "٦٦" وحسنه، والنسائي "١٧٤/١"، والدارقطني "٣١/١".
٤ زيادة من: "ب، ط".
٥ قال الشيخ: "الصواب أن الماء نوعان: طهور مطهر، ونجس منجس، وأن الحد الفاصل بينهما: هو التغير لأحد أوصافه بالنجاسات =

<<  <   >  >>