للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٣- فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ١:

١- اِسْتَجْمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا، تنقي المحل.

٢- ثم استنجى بالماء.

٢٤- ويكفي الاقتصار على أحدهما.

٢٥- ولا يُسْتَجْمَر:

١- بالروث والعظام، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم٢.

٢- وكذلك كل ما له حرمة.


١ قال الشيخ في "المختارات الجلية، ص: ١١": والصحيح أنه لا يستحب المسح ولا النتر؛ لعدم ثبوت الحديث في ذلك؛ لأن ذلك يحدث الوسواس.
٢ في "ط": لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، رواه البخاري "٢٥٥/١" من حديث أبي هريرة، ومسلم "٢٦٣" من حديث جابر.

<<  <   >  >>