(٢) رحلة الصديق ص ٩١. (٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/٩٧، المبسوط ٤/١٠، بدائع الصنائع ٢/١٤٧، الاستذكار ١٢/١٢٧، الرسالة مع شرحها تنوير المقالة ٣/٤٣٥، قوانين الأحكام الشرعية ص ١٣٩، المجموع ٨/٤١، المغني ٥/٢١٧. وقد ترجم لذلك البخاري في صحيحه بقوله: (باب الرمل في الحج والعمرة) . قال ابن حجر في فتح الباري ٣/٤٧١: (والقصد إثبات بقاء مشروعيته، وهو الذي عليه الجمهور) . وقال الكاساني في بدائع الصنائع ٢/١٤٧: (وهو قول عامة الصحابة () . وقال ابن عبد البر في التمهيد ٢/٧٠: (روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر. واختلف فيه على ابن عباس. وهو قول مالك وأصحابه، والشافعي وأصحابه، وأبي حنيفة وأصحابه، والثوري، وأحمد ابن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وجماعة فقهاء الأمصار) . تنبيه: نسب ابن رشد هذا القول إلى ابن عباس (، ولم يذكر قوله المشهور. انظر: بداية المجتهد ١/٣٤٠. وهو سبق قلم، أو وهم.