(٢) السنن ٣/٢١٢. (٣) انظر: الإفصاح ١/٢٦٩، شرح معاني الآثار ٢/١٨٢، المبسوط ٤/١٠، حاشية ابن عابدين ٢/٤٩٥، الفتاوى الهندية ١/٢١٩، الاستذكار ١٢/١٢٧، تنوير المقالة مع الرسالة ٣/٤٣٥، قوانين الأحكام الشرعية ص ١٣٩، التاج والإكليل ٣/ ١١٥،١٠٩، الشرح الصغير ٢/٣٥٥،٣٥٢، الأم٢/١٧٤، حلية العلماء ٣/٢٨٥، ٣٨٤، الوسيط ٢/٦٤٨، المهذب والمجموع ٨/٤٥، هداية السالك ٢/٨٠٧، المغني ٥/٢٢٢، مجموع الفتاوى ٢٦/١٢٢، فتح الباري ٣/٤٧٢. وقال ابن عبد البر في التمهيد ٢/٧٧: (وهو قول عطاء، وابن جريج، والشافعي فيمن اتبعه، وقول الأوزاعي، وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور) . وقال ٢/١٣٠: (الذي عليه أكثر الفقهاء: أن ذلك خفيف لا شيء فيه) . وقال الخطابي في معالم السنن١/١٩٤: (وقال عامة أهل العلم ليس على تاركه شيء) . تنبيه: يرى المالكية مشروعية الرمل لكل مُحْرم، سواء أكان آفاقياً، أم كان محرماً من دون المواقيت، كالتنعيم. إلا أن مشروعية الرمل لهما مختلفة، فمن أحرم من المواقيت، فيُسن له الرمل. وأمّا من أحرم من دونها، فيُندب له الرمل. قال الدردير في الشرح الصغير: (ومحل استنان الرمل فيها إن أحرم بحج أو عمرة أو بهما من المواقيت، بأن كان آفاقياً، أو من أهله..، وندب للطواف: رمل في الثلاثة الأول، لمحرم بحج أو عمرة، من دون المواقيت، كالتنعيم والجعرانة) . ومعنى ذلك أن مشروعية الرمل لمن أحرم من دون المواقيت دون من أحرم من المواقيت. قال المواق: (يُستحب لمن اعتمر من الجعرانة، أو التنعيم، أن يرمل، وليس وجوبه ـ يُريد مشروعيته ـ عليه، كوجوبه على من حج، أو اعتمر من المواقيت) . ومع وَصْف المالكية الرمل بأنه سنة، إلا أنهم لا يقولون بوجوب الدم بتركه.