(٢) انظر: التمهيد ٢/٧٧، الاستذكار ١٢/١٣٨، ١٣٩، حلية العلماء ٣/٢٨٥، المغني ٥/٢٢٢، شرح مسلم للنووي ٩/١٠. ونسبه للثوري، الخطابي في معالم السنن ١/١٩٤. (٣) المحلى ٧/٩٦. وقال: (أمر النبي (أصحابه أن يرملوا، وأن يمشوا ما بين الركنين, فهذا أمر واجب) . وقال: (إذ أمر رسول الله (بالخبب في الأشواط المذكورة، فقد علمهم من أين يبتدئون؟ وكيف يمشون؟ فصار ذلك أمراً. وأمره عليه السلام فرض) . (٤) انظر: التمهيد ٢/٧٧، الاستذكار ١٢/١٣٨، ١٣٩، تنوير المقالة ٣/٤٣٦، شرح مسلم للنووي ٩/٧. قال ابن عبد البر في التمهيد: (واختلف قول مالك وأصحابه فيمن ترك الرمل في الطواف، والهرولة في السعي، ثم ذكر وهو قريب. فمرة قال: يُعِيد. ومرة قال: لا يعيد. وبه قال ابن القاسم. واختلف قول مالك أيضاً فيما حكاه ابن القاسم عنه، هل عليه دم مع حاله هذه إذا لم يُعد أم لا شيء عليه؟ فمرة قال: لا شيء عليه. ومرة قال: عليه دم. وقال ابن القاسم: هو خفيف، ولا نرى فيه شيئاً. وكذلك روى ابن وهب في موطأه عن مالك، أنه استخفه، ولم ير فيه شيئاً. وروى معن بن عيسى عن مالك: أن عليه دماً. قال ابن القاسم: رجع عن ذلك. وقال عبد الملك بن الماجشون: عليه دم. وهو قول الحسن البصري، وسفيان الثوري. وذكر ابن حبيب بن مطرف، وابن القاسم: أن عليه في قليل ذلك وكثيره دماً) . وقال النووي في شرح مسلم ٩/١٠: (وكان مالك يقول به ـ أي: وجوب الدم ـ ثم رجع عنه) . ونحوه في تنوير المقالة. تنبيه: عزا ابن رشد في بداية المجتهد ١/٣٤٠ القول بوجوب الدم بتركه إلى الجمهور فقال: (واختلفوا في حكم الرمل في الثلاثة الأشواط الأول للقادم، هل هو سنة أو فضيلة؟ فقال ابن عباس: هو سنة، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، وإسحاق، وأحمد، وأبو ثور. واختلف قول مالك في ذلك وأصحابه. والفرق بين القولين: أن من جعله سنة، أوجب في تركه الدم. ومن لم يجعله سنة، لم يوجب في تركه شيئاً) وهو وَهْمٌ بيِّن. وقول ابن رشد: إنه سنة مع إيجاب الدم بتركه. موافق لمصطلح المالكية في إطلاقهم السنة، وإرادة الواجب الذي يجب بتركه دم في المناسك. انظر: بحث: أنواع الطواف وحكمه. ص ٢٩٠.مجلة البحوث الإسلامية، العدد (٥٠) .