للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وإلى هذا ذهب: جمهور العلماء، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة١.

القول الثاني: إن الاضطباع إنما يُشرع في الأشواط الثلاثة الأول، التي يُرمل فيها، فإذا فرغ من الرمل، سوَّى رداءه.

وإلى هذا القول ذهب: أحمد في رواية، وقاله الأثرم من الحنابلة ٢.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول، بما يلي:

بحديث يَعلَى بن أمية رضي الله عنه: “أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعاً” ٣. قالوا: فدلّ ذلك على اضطباعه صلى الله عليه وسلم أثناء طوافه، فينصرف إلى جميع الطواف ٤.

واحتج أصحاب القول الثاني، فقالوا:

إن الاضطباع إنما هو معونة على الرمل، وإنما فُعِل تبعاً له، فإذا لم يرمل، لم يضطبع ٥.

الرأي المختار:

ما ذهب إليه الجمهور، من أن الاضطباع يكون في جميع الطواف، هو الرأي المختار، لما يلي:


١ انظر: حاشية ابن عابدين ٢/٤٩٥، إرشاد الساري ص ٨٨، شرح الإيضاح ص ٢٥٧، روضة الطالبين ٣/٨٨، المجموع ٨/٢٠، هداية السالك ٢/٨٠٧، المغني ٥/٢١٧، الشرح الكبير ٩/٨١، شرح العمدة ٣/٤٢٣، الإنصاف ٩/٨٠، المنتهى ٢/١٤١. وقال المرداوي: “الصحيح من المذهب، أن الاضطباع يكون في جميع الأسبوع”.
٢ انظر: المغني ٥/٢١٧، الشرح الكبير ٩/٨١، الفروع ٢/٤٩٥، وأطلقهما الزركشي في شرحه ٢/١٩٠، الإنصاف ٩/٨٠.
٣ تقدم تخريجه في المطلب الثاني.
٤ انظر: المغني ٥/٢١٧.
٥ انظر: شرح العمدة ٣/٤٢٣.

<<  <   >  >>