٢ انظر: الوسيط ٢/٦٤٩، الحاوي ٤/١٤٠، شرح الإيضاح ص ٢٥٧، روضة الطالبين ٣/٨٨، إعانة الطالبين ٢/٣٠٠، مغني المحتاج ١/٤٩٠، فتح الوهاب ١/٢٤٦، هداية السالك ٢/٨٠٨. قال النووي في المجموع ٨/٢٠: “وهل يُسن الاضطباع في ركعتي الطواف؟ فيه وجهان: الأصح، لا يسن، لأن صورة الاضطباع مكروهة في الصلاة. فإن قلنا لا يُسن في الصلاة، طاف مضطبعاً. فإذا فرغ من الطواف، أزال الاضطباع وصلى ثم اضطبع فسعى. وإن قلنا: إنه يضطبع في الصلاة. اضطبع في أول الطواف، ثم أدامه في الطواف ثم في الصلاة، ثم السعي، ولا يزيله حتى يفرغ من السعي. واعلم أن هذين الوجهين في استحباب الاضطباع في ركعتي الطواف مشهوران في كتب الخراسانيين، وقطع جمهور العراقيين بعدم الاستحباب، واتفق الخراسانيون على أنه الأصح. قال القاضي حسين، وإمام الحرمين وغيرهما: سبب الخلاف: أن الشافعي قال: “ويديم الاضطباع حتى يكمل سعيه”. فقال بعضهم: سعيه بياء مثناة بعد العين. وقال بعضهم: سبعة. بباء موحدة قبل العين، إلى الطوفات السبع. ثم المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور، أنه يضطبع في السعي بين الصفا والمروة، ومن أول السعي إلى آخره. وحكى الدارمي وجهاً عن ابن القطان أنه إنما يضطبع في موضع سعيه دون موضع مشيه. وهذا شذوذ مردود. والله أعلم”.