للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ولذلك نبّه العلماء على ستر المنكب عند صلاة ركعتي الطواف، لكثرة ما يقع من الإخلال بذلك. قال الموفق ابن قدامة: “ وإذا فرغ من الطواف سوَّى رِداءه، لأن الاضطباع غير مستحب في الصلاة”١. بل حكى غير واحد كراهة الصلاة في تلك الحال. قال ابن تيمية: “ فإذا قضى طوافه سوّى ثيابه، ولم يضطبع في ركعتي الطواف، لأن الاضطباع في الصلاة مكروه. هكذا قال القاضي، وابن عقيل وغيرهما” ٢.

القول الثاني: يستحب استدامة الاضطباع بعد الفراغ من الطواف، فيصلي الركعتين على تلك الهيئة.

وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في وجه ٣.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول، بما يلي:

بقول يعلى بن أمية رضي الله عنه: “إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا” ٤. وظاهره أن


١ المغني ٥/٢١٧. وانظر: الشرح الكبير ٩/٨١.
٢ شرح العمدة ٣/٤٢٣. وانظر: منسك ملا القار ص ٨٨، روضة الطالبين ٣/٨٨.
٣ انظر: المصادر السابقة للشافعية. وقال النووي في روضة الطالبين: “ولا يسن في ركعتي الطواف على الأصح، لكراهة الاضطباع في الصلاة، فعلى هذا إذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع ثم صلى الركعتين”.
٤ تقدم تخريجه في المطلب الثاني.

<<  <   >  >>