٢ انظر أقوال العلماء في بيان لبسة اشتمال الصماء: شرح العمدة ٤/٣٥٢- ٣٥٧، البحر الرائق ٢/٢٦، بدائع الصنائع ١/٢١٩. ٣ منها: حديث أبي سعيد رضي الله عنهم قال:» نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين، واللبستان: اشتمال الصماء. والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه، وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء «رواه البخاري. وقد تقدم تخريجه في المطلب الأول. ٤ أخرجه أحمد، والنسائي، والدارمي، والحاكم، وابن خزيمة، وابن حبان وغيرهم. وقال الألباني في الإرواء ١/١٥٨: “وجملة القول: إن الحديث مرفوع صحيح. ووروده أحياناً موقوفاً، لا يُعِلِّه”. ٥ أي: على المذهب عند الشافعية، القائلين بهذا القول.