للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: إن الاضطباع والرمل لا يُشرعان إلا في طواف القدوم، أو طواف العمرة، سواء سعى بعده، أم لم يسع، لأن الاضطباع والرمل إنما يكونان في الطواف الأول حين يقدم إلى مكة.

وإلى هذا القول ذهب: الحنابلة في المذهب، والشافعية في قول ١.

قال الزركشي: “ لا يرمل في طواف الزيارة، ولا طواف الوداع ولا غيرهما، إلا في الطواف أول ما يقدم مكة، وهو طواف القدوم، أو طواف العمرة”٢.

القول الثاني: إن الاضطباع والرمل يُشرعان في كل طواف يعقبه سعي. سواء أكان طواف قدوم، أم طواف عمرة، أم طواف زيارة ـ على تقدير تأخير السعي.

وإلى هذا القول ذهب: الحنفية ٣، والمشهور عند المالكية ٤، والشافعية


١ انظر: المغني ٥/٢٢٠، الشرح الكبير ٩/٨٠، المقنع لابن البنا ٢/٦١٩، المبدع ٣/٢١٨، كشاف القناع ٢/٥٥٥، ٥٥٨، الوسيط ٢/٦٥١، المجموع ٨/٢٠، شرح النووي على صحيح مسلم ٩/٧. بل اعتبره الطبري أظهر قولي الشافعي. فقال بعد أن أورد أثر ابن عمر: "كان لا يرمل إذا طاف حول البيت، إذا أحرم من مكة ": “فيه دلالة على اختصاص الرمل بطواف القدوم..، وهذا أظهر قولي الشافعي”. القرى ص ٣٠٣.
٢ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/١٩٤.
٣ انظر: تحفة الفقهاء ١/٤٠٣، بدائع الصنائع ٢/١٤٧، البحر الرائق ٢/٣٥٤، الفتاوى الهندية ١/٢٢٦، فتاوى قاضيخان ١/٢٩٢، حاشية ابن عابدين ٢/٤٩٥، ٥١٨، منسك الملا علي القاري ص ٨٨، ١٠٨، هداية السالك ٢/٨٠٥. “نبّه” ابن عابدين على أنه يُشرع الاضطباع في طواف الإفاضة إذا أخّر السعي، ما لم يكن لابساً. فقال: “.. كل طواف بعده سعي كطواف القدوم والعمرة، وكطواف الزيارة، إن كان أخّر السعي، ولم يكن لابساً”.
٤ انظر: منسك خليل ص ٦٨، الشرح الكبير على مختصر خليل ٢/٤٣، إيضاح المناسك ص ٦، وقال ابن جماعة في هداية السالك ٢/٨٠٥: “والمشهور عند المالكية: أن الرمل إنما يكون في طواف يعقبه سعي”.

<<  <   >  >>