٢ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/١٩٤. ٣ انظر: تحفة الفقهاء ١/٤٠٣، بدائع الصنائع ٢/١٤٧، البحر الرائق ٢/٣٥٤، الفتاوى الهندية ١/٢٢٦، فتاوى قاضيخان ١/٢٩٢، حاشية ابن عابدين ٢/٤٩٥، ٥١٨، منسك الملا علي القاري ص ٨٨، ١٠٨، هداية السالك ٢/٨٠٥. “نبّه” ابن عابدين على أنه يُشرع الاضطباع في طواف الإفاضة إذا أخّر السعي، ما لم يكن لابساً. فقال: “.. كل طواف بعده سعي كطواف القدوم والعمرة، وكطواف الزيارة، إن كان أخّر السعي، ولم يكن لابساً”. ٤ انظر: منسك خليل ص ٦٨، الشرح الكبير على مختصر خليل ٢/٤٣، إيضاح المناسك ص ٦، وقال ابن جماعة في هداية السالك ٢/٨٠٥: “والمشهور عند المالكية: أن الرمل إنما يكون في طواف يعقبه سعي”.