للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

في الأصح ١، وبعض الحنابلة ٢.


١ انظر: الحاوي ٤/١٤٠، الوسيط ٢/٦٥٢، شرح النووي على صحيح مسلم ٩/٧، هداية السالك ٢/٨٠٤، إعانة الطالبين ٢/٢٩٩. وقال النووي في المجموع ٨/ ٤٦، ٤٧: “الطواف الذي يُشرع به الرمل قد اضطربت طرق الأصحاب فيه، ولخصها الرافعي متقنة فقال: لا خلاف أن الرمل لا يسن في كل طواف، بل إنما يسن في طواف واحد، وفي ذلك الطواف قولان مشهوران أصحهما عند الأكثرين أنه يسن في طواف يستعقب السعي. والثاني: يسن في طواف القدوم مطلقاً. فعلى القولين، لا رمل في طواف الوداع بلا خلاف. ويرمل من قدم مكة معتمراً على القولين، لوقوع طوافه مجزئاً عن القدوم مع استعقابه السعي، ويرمل أيضاً الحاج الأفقي إذا لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف. أما من دخل مكة محرماً بالحج قبل الوقوف وأراد طواف القدوم فهل يرمل؟ ينظر إن كان لا يسعى عقبه ففيه القولان: الأول: الأصح لا يرمل. والثاني: يرمل. وعلى الأول إنما يرمل في طواف الإفاضة لاستعقابه السعي، فأما إن كان يسعى عقب طواف القدوم، فيرمل فيه بلا خلاف، وإذا رمل فيه وسعى بعده لا يرمل في طواف الإفاضة بلا خلاف، إن لم يرد السعي بعده. وإن أراد إعادة السعي بعده لم يرمل بعده أيضاً على المذهب، وبه قطع الجمهور، وحكى البغوي فيه قولين، والأول أشهر. أصحهما عند المصنف، والبغوي، والرافعي وآخرين: لا يرمل. والثاني: يرمل، وبه قطع الشيخ أبو حامد. ولو طاف للقدوم ونوى أن لا يسعى بعده، ثم بدا له وسعى، ولم يكن رمل في طواف القدوم. فهل يرمل في طواف الإفاضة؟ فيه الوجهان، ذكرهما القاضي أبو الطيب في تعليقه.
ولو طاف للقدوم فرمل فيه ولم يسع، قال جمهور الأصحاب: يرمل في طواف الإفاضة، لبقاء السعي. قال الرافعي: الظاهر أنهم فرّعوه على القول الأول، وهو الذي يعتبر استعقاب السعي، وإلا فالقول الثاني لا يعتبر استعقاب السعي، فيقتضي أن يرمل في الإفاضة”.
٢ انظر: المغني٥/٢٢١، الشرح الكبير ٩/١٠٣، الفروع ٢/٤٩٩، المبدع ٣/٢١٨، هداية السالك ٢/٨٠٦. قال ابن قدامة: “قال القاضي: لو طاف فرمل واضطبع، ولم يسع بين الصفا والمروة، فإذا طاف بعد ذلك للزيارة، رمل في طوافه..، وهذا قول مجاهد، والشافعي”.
تنبيه: قال النووي في المجموع ٨/٢٠: “الأصح من القولين: إنه إنما يُسن الرمل والاضطباع في طواف يعقبه سعي، وهو إما القدوم، وإما الإفاضة، ولا يُتصور في طواف الوداع”. ونحوه قول صاحب الفروع، والمبدع: “ذكر القاضي، وصاحب التلخيص إذا تركهما فيه، أو لم يستعقب طواف القدوم، أتى بهما في طواف الإفاضة أو غيره. ولم يذكر ابن الزاغوني الرمل والاضطباع إلا في طواف الإفاضة، ونفاهما في طواف الوداع”. فمرادهم بنفيه في طواف الوداع: إذا كان طواف الوداع مستقلا، أما إذا أخّر الإفاضة إلى حين الوداع، فحينئذ يُتصور الاضطباع في طواف الوداع. والله أعلم.

<<  <   >  >>