ولو طاف للقدوم فرمل فيه ولم يسع، قال جمهور الأصحاب: يرمل في طواف الإفاضة، لبقاء السعي. قال الرافعي: الظاهر أنهم فرّعوه على القول الأول، وهو الذي يعتبر استعقاب السعي، وإلا فالقول الثاني لا يعتبر استعقاب السعي، فيقتضي أن يرمل في الإفاضة”. ٢ انظر: المغني٥/٢٢١، الشرح الكبير ٩/١٠٣، الفروع ٢/٤٩٩، المبدع ٣/٢١٨، هداية السالك ٢/٨٠٦. قال ابن قدامة: “قال القاضي: لو طاف فرمل واضطبع، ولم يسع بين الصفا والمروة، فإذا طاف بعد ذلك للزيارة، رمل في طوافه..، وهذا قول مجاهد، والشافعي”. تنبيه: قال النووي في المجموع ٨/٢٠: “الأصح من القولين: إنه إنما يُسن الرمل والاضطباع في طواف يعقبه سعي، وهو إما القدوم، وإما الإفاضة، ولا يُتصور في طواف الوداع”. ونحوه قول صاحب الفروع، والمبدع: “ذكر القاضي، وصاحب التلخيص إذا تركهما فيه، أو لم يستعقب طواف القدوم، أتى بهما في طواف الإفاضة أو غيره. ولم يذكر ابن الزاغوني الرمل والاضطباع إلا في طواف الإفاضة، ونفاهما في طواف الوداع”. فمرادهم بنفيه في طواف الوداع: إذا كان طواف الوداع مستقلا، أما إذا أخّر الإفاضة إلى حين الوداع، فحينئذ يُتصور الاضطباع في طواف الوداع. والله أعلم.