للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الترجيح والاختيار، إلا ما قد مضى تقريره، وترجيحه في مسائل أخرى. والذي أختاره في هذه المسألة، بناءً على ما تقدم، هو القول: بعدم مشروعية الرمل والاضطباع في غير ملابس الإحرام، وذلك لما يلي:

لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اضطبع، أو رمل وهو غير محرم، أو أنه أمر أحداً بذلك.

لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك.

لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اضطبع هو وأصحابه بأرديتهم، وهم مُحْرِمون، فالاضطباع بغير تلك الحال، ليس فيه اقتداء واتباع، بل إحداث وابتداع.

مضى تقرير ارتباط كلٍ من الاضطباع والرمل بالآخر ١، فحيث لا يُشرع الاضطباع في حال عدم الإحرام، فكذا لا يُشرع الرمل في تلك الحال.

مضى في المسألة السابقة، تقرير اختصاص مشروعية الاضطباع والرمل بطواف القدوم، وترجيح عدم مشروعية طواف القدوم للمراهق ٢، الذي لم يدخل قبل الوقوف بعرفة، وبذلك يتبيّن عدم مشروعية الاضطباع والرمل بغير ملابس الإحرام لمن دخل مكة بعد التحلل الأصغر.

سيأتي في المسألة التالية، تقرير عدم مشروعية قضاء الاضطباع والرمل في غير وقتهما، وعدم صحة القياس في ذلك.

إن القول بأن ما لا يُدرك كله، لا يُترك كله. ومن تشبه بقوم فهو منهم. إنما يصح في حق العاجز عن الفعل، إمّا لمرض، أو ضرر، أو فقد ونحو ذلك. ولا ريب أن من تحلل لا يُقال بأنه عاجز عن لبس إزار ورداء، والاضطباع به. وإنما يُقال: قد فات وقت المشروعية. ففرق بين الحالين. والله أعلم بالصواب.


١ انظر: التمهيد من هذا البحث.
٢ انظر: بحث: أنواع الطواف وأحكامه. ص ٢٢٤، مجلة البحوث الإسلامية، العدد “٥٠”.

<<  <   >  >>