٢ تنبيه: القول بالوقوف أثناء الطواف ليتمكن من الرمل، إن لم يترتب على ذلك أذى، أو ضرر متفق عليه، كما سيأتي قريباً تقريره. وقال السرخسي في المبسوط ٤/١١: “إن زحمك الناس في رملك، فقم. فإذا وجدت مسلكاً، فارمل، لأنه تعذّر عليه إقامة السنة في الطواف للزحام، فليصبر حتى يتمكن من إقامة السنة، كالمزحوم يوم الجمعة، يصبر حتى يتمكن من السجود”. وتعقّب ذلك ملا القاري، فقال: في منسكه ص ٩١: “وأما عبارته في الكبير “فإذا زُحِم الناس في الرمل، يقف حتى تزول الزحمة، ويجد مسلكاً، فيرمل” فموهمة أنه يقف في الأثناء، وهو مستبعد جداً، عرفاً وعادة، لما فيه من الحرج والمشقة، ولكون الموالاة بين الأشواط وأجزاء الطواف سنة متفق عليها. بل قال بعض العلماء: إنها واجبة. فلا تترك لحصول سنة مختلف فيها. والله أعلم. فلو حصل التزاحم في الأثناء، يفعل ما يقدر عليه، ويترك ما لا يقدر عليه،. فإن ما لا يدرك كله، لا يترك بعضه”. إلا أن ابن عابدين نبّه على من تعقّب ذلك، ورام الجمع، فقال في حاشيته ٢/٤٩٨: “قوله “وقف” وفي شرح الطحاوي: يمشي حتى يجد الرمل، وهو الأظهر، لأن وقوفه مخالف للسنة ـ قاري على النقاية، وفي شرحه على اللباب ـ لأن الموالاة بين الأشواط وأجزاء الطواف، سنة متفق عليها. بل قيل: واجبة، فلا يتركها لسنة مختلف فيها. اهـ ـ قال ابن عابدين: ـ قلت: ينبغي التفصيل جمعاً بين القولين، بأنه إن كانت الزحمة قبل الشروع، وقف، لأن المبادرة إلى الطواف مستحبة، فيتركها لسنة الرمل المؤكدة، وإن حصلت في الأثناء، فلا يقف لئلا تفوت الموالاة”.