للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في ذلك على قولين:

القول الأول: لا يُشرع للراكب ولا للمحمول، الاضطباع ولا الرمل.

وإلى هذا القول ذهب: الحنفية والحنابلة في المشهور ١، والمالكية في وجه ٢، والشافعية في قول ٣.

القول الثاني: يُشرع لهما الاضطباع والرمل. سواء أكان الراكب والمحول بالغاً، أم صبياً، أم مريضاً.

وإلى هذا القول ذهب: المالكية في المشهور٤، والشافعية في الأصح ٥،


١ انظر: الفروع ٢/٤٩٩، المبدع ٣/٢١٨، التوضيح ٢/٥١٧، منتهى الإرادات ٢/١٤١، كشاف القناع ٢/٤٤٧، هداية السالك ٢/٨٠٥. قال ابن جماعة: “وصحح ابن قدامة: أن الراكب، والحامل لا يرملان”.
أما الحنفية، فلم أقف على ما يُساعد في نسبة هذا القول لهم، إلا قول السندي في لباب المناسك ص ٩١: “فلا يطوف بلا رمل، إلا إذا تعذّر لمرض”. وهي محتملة. والله أعلم.
٢ انظر: منسك خليل ص ٦٨، وأطلق الخلاف في ذلك، فقال: “وفي الرمل بالصبي والمريض خلاف”. وقال ابن جماعة في هداية السالك ٢/٨٠: “وفي التبصرة للخمي، قال أبو محمد: يُرمل بالمريض. وعلى قول ابن القاسم، لا يرمل بالصبي إذا طيف به محمولاً. وقال أصبغ: يُرمل به. وعلى قول ابن القاسم هذا، لا يرمل بالمريض. وهو أحسن فيه، وفي الصبي”.
٣ انظر: حلية العلماء ٣/٢٨. قال الشاشي: “فإن كان محمولا، رمل به حامله. وحكى الشيخ أبو حامد، أن للشافعي – رحمه الله – قولاً آخر أن المريض لا يرمل به حامله”.
٤ انظر: الشرح الكبير ٢/٤١، الشرح الصغير ٢/٣٥٢، مواهب الجليل والتاج والإكليل ٣/١٠٩، كفاية الطالب ١/٦٦٧، هداية السالك ٢/٨٠٥. قال الدردير في الشرح الكبير: “رمل رجل في الأشواط الثلاثة الأول فقط. ولو كان الطائف مريضاً وصبياً حُملا على دابة أو غيرها، فيَرْمل الحامل، وتُحرك الدابة، كما تُحرك في بطن محسر”.
٥ انظر: روضة الطالبين ٣/٨٧، المجموع ٨/٤٤، مغني المحتاج ١/٤٩٠.قال النووي في المجموع: “لو طاف راكباً أو محمولاً، فهل يستحب أن يحرك الدابة، ليسرع، كإسراع الرامل، ويسرع به الحامل أم لا؟ فيه أربع طرق: أصحها، وبه قطع البغوي، وآخرون فيهما: قولان. ومنهم من حكاهما وجهين، أصحهما – وهو الجديد – يُستحب، لأنه كحركة الراكب والمحمول. والثاني: وهو القديم، لا يستحب، لأن الرمل مستحب للطائف، لإظهار الجلد والقوة. وهذا المعنى مقصود هنا، ولأن الدابة والحامل قد يؤذيان الطائفين بالحركة ... ”

<<  <   >  >>