للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ووجه عند الحنابلة ١. قال ابن جماعة: “ وإن طاف راكباً أو محمولاً، فالأصح عندهم ـ أي: الشافعية ـ أنه يرمل الحامل، سواء أكان المحمول بالغاً، أم صبياً. ويحرك الدابة. وفي قول قديم: لا يرمل الحامل بالمحمول، ولا يحرك الدابة”٢.

الأدلة:

احتج أصحاب القول الأول، بما يلي:

إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا أمر به ٣.

إن الرمل بالراكب والمحمول، لا يتحقق به معنى الرمل من إظهار الجلادة والقوة ٤.

إن الدابة والحامل قد يؤذيان الطائفين بالحركة ٥.

إن من لا يُشرع له الرمل، لا يشرع له الاضطباع ٦.


١ انظر: الشرح الكبير٩/١٠٨، الفروع ٢/٤٩٩، المبدع ٣/٢١٨، كشاف القناع ٢/٤٤٧. قال أبو الفرج ابن قدامة: “يخبّ به بعيره”. وذكر الآجري: يرمل بالمحمول.
٢ هداية السالك ٢/٨٠٥،٨٠٤.
٣ انظر: الشرح الكبير ٩/١٠٨.
٤ انظر: المرجع السابق.
٥ انظر: المجموع ٨/٤٤.
٦ انظر: الشرح الكبير ٩/١٠٣، المبدع ٣/٢١٨، كشاف القناع ٢/٤٤٧.

<<  <   >  >>