للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ووجه الدلالة: أن عثمان رضي الله عنه قدم قضاء الدين على إخراج الزكاة وقد قَال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه فدل على اتفاقهم عليه١.

أدلة أصحاب القول الثالث:

بأن الخارج من الأرض مؤنة مالية سببها الأرض كالنفقة سببها القرابة وهذه قاعدة عندهم وأصل من أصولهم في كثير من مسائل الزكاة٢.

أدلة أصحاب القول الرابع:

١- إن الأموال الظاهرة تنمو بنفسها أما الأموال الباطنة فإنها تنمو بالتصرف.

٢- إن الأموال الظاهرة لا تخفى على الفقراء والمساكين فتتعلق بها بخلاف الأموال الباطنة.

٣- أن السعاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء من بعده كانوا يأخذون زكاة ما ظهر من الأموال ولا يسألون عما خفي منها٣.

والقول الثاني هو الراجح إن شاء الله تعالى وقد رجح هذا القول ابن رشد حيث قَال: والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المدين لقوله صلى الله عليه وسلم: ”تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم” والمدين ليس بغني٤.

*المسألة الثانية: هل على الدائن زكاة أم لا؟

والمراد صاحب المال وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة:

الأول: لا زكاة عليه مطلقاً لأنه لا يملك المال ملكاً حقيقياً فالمال ليس بيده وهو وإن ملك المال فملكه ناقص غير تام.

وهو مذهب الظاهرية.


١ انظر: المغني لابن قدامة ٤/٢٦٤ والحاوي ٣/٣١٠ وبدائع الصنائع ٢/٦.
٢ انظر: بدائع الصنائع ٢/٦.
٣ انظر: المغني لابن قدامة ٤/٢٦٥، ٢٦٦.
٤ انظر: بداية المجتهد ١/٢٤٦.

<<  <   >  >>