للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الثاني: قول أكثر أهل العلم تجب الزكاة عليه إذا قبض الدين لأن الزكاة من باب المواساة والعدل وليس من العدل إلزامه بزكاة ما لم يقبضه فلربما هلك المال بيد المدين.

الثالث: التفريق إذا كان المال بيد مماطل تجب الزكاة بعد القبض وهذا قول للشافعية والحنابلة١.

والراجح والله أعلم هو قول الجمهور تجب الزكاة عليه إذا قبضه لما عللوا به فلربما هلك المال.

*المسألة الثالثة: الثمار والزروع الموقوفة هل تجب فيها الزكاة؟

معنى الوقف: هو حبس العين وصرف منفعتها إلى الموقوف عليه فهو يفيد ملك المنفعة لا ملك العين يقال أوقفه، وحبسه وسبله كله بمعنى واحد وهو مما اختص به المسلمون ٢.

وقد اختلف الفقهاء في الزروع والثمار الموقوفة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: وجوب الزكاة فيها مطلقاً سواء كانت موقوفة لمعين كزيد أو موقوفة لغير معين كالفقراء والمساكين وهو قول المالكية وقول للشافعية.

القول الثاني: لا زكاة مطلقاً في الزروع والثمار قَال به بعض التابعين كطاووس ومكحول وغيرهما.

القول الثالث: التفريق إن كانت موقوفة لمعين تجب الزكاة وإن كانت لغير معين فلا زكاة فيها وهو قول أكثر أهل العلم٣.


١ انظر: كتاب الأموال ص ٤٣٤ - ٤٣٩ رقم ١٢٣٥ وحلية العلماء ٣/٨٠ والمغني لابن قدامة ٤/٢٧٠ والإفصاح ١/٢١٣، ٢١٤.
٢ انظر: تهذيب اللغة ٩/٣٣٣ والصحاح ٤/١٤٤٠ والمطلع ص ٢٨٥.
٣ انظر: بداية المجتهد ١/٢٤٧ والمجموع ٥/٣٤٠، ٥٧٥.

<<  <   >  >>