للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

واجبة في الأموال المعدة للتجارة.

الخامس: عن أبي عمرو بن حماس الليثي عن أبيه قَال: مرّ بي عمر فقال: يا حماس أدِّ زكاة مالك. فقلت مالي مال إلا جعاب وأدم فقال: قومها قيمة ثم أدِّ زكاتها١.

الأدم هي: الجلود، والجعاب: جمع جعبة وهي الكنانة التي تجعل فيها السهام٢ وهذا دليل على زكاة المال المعد للتجارة.

السادس: ما جاء عن عمر كان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب.

وكذا ما جاء عن ابن عمر أنه قَال: ما كان من رقيق أو بزّ يراد به التجارة ففيه الزكاة. وعن ابن عباس كان يقول: لا بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة واجبة عليه ٣.

وعن ابن عمر قَال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة ٤.

السابع: الإجماع قَال ابن المنذر: وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول٥.

وقال ابن هبيرة: وأجمعوا على أن في العروض إذا كانت للتجارة كائنة ما


١ أخرجه أبو عبيد في الأموال باب الصدقة في التجارات ص٤٣ رقم ١١٧٩ وعبد الرزاق في مصنفه باب الزكاة في العروض ٤/٩٦والبيهقي في السنن الكبرى من كتاب الزكاة ٤/١٤٧ والدارقطني باب تعجيل الصدقة قبل الحول من كتاب الزكاة ٢/١٢٥ رقم ١٣.
٢ انظر: النهاية ١/٢٧٤ واللسان ١/٢٦٧ مادة جعب.
٣ انظر: كتاب الأموال ص٤٣٠ رقم ١١٧٨، ١١٨١، ١١٨٣.
٤ روى هذه الآثار ما جاء عن عمر وابن عمر وابن عباس البيهقي في السنن الكبرى ٤/١٤٧ كتاب الزكاة.
٥ انظر: الإجماع ص١٤ رقم ١١٥.

<<  <   >  >>