للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

كانت الزكاة إذا بلغت قيمتها نصاباً من الذهب أو الورق ففيه ربع العشر١.

وقال أبو عبيد: فعلى هذا أموال التجارة عندنا، وعليه أجمع المسلمون أن الزكاة فرض واجب فيها ٢.

الثامن: القياس

قياس هذه الأموال على سائر الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي النقدين وبهيمة الأنعام والزروع والثمار بجامع أنها مال يقصد به النماء فلا فرق بينهما في وجوب الزكاة بل هي أولى ٣.

والراجح من القولين والله أعلم هو قول الجمهور وذلك لعدة أمور:

١- أدلة الجمهور أقوى من حيث العموم.

٢- أن أدلة الجمهور أدلة خاصة وأدلة المخالفين عامة والخاص مقدم على العام أو أن العام يحمل على الخاص.

٣- حديث الخيل في المعدة للاستعمال وهي لا خلاف فيها أما المعدة للتجارة فهي ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث٤.

٤- حديث ليس فيما دون: هذا بيان للأموال التي تجب الزكاة فيها بعينها لا في قيمتها وعروض التجارة تجب الزكاة في قيمتها ولها أدلتها الخاصة بها.

٥- قَال أبو عبيد في الرد على هذا القول: وهذا عندنا غلط في التأويل، لأنا قد وجدنا السنة عن رسول الله وأصحابه: أنه قد يجب الحق في المال ثم يحول إلى غيره مما يكون إعطاؤه أيسر على معطيه من الأصل ومن ذلك:


١ انظر: الإفصاح ١/٢٠٨.
٢ انظر: الأموال ص٤٣٤ رقم ١٢٠٢ وشرح السنة ٦/٥٣.
٣ انظر: بداية المجتهد ١/٢٥٤.
٤ انظر: فتح الباري ٣/٣٢٧.

<<  <   >  >>