للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن في الجزية أن على كل مال ... ديناراً أو عدله من المعافر.

فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العرض مكان العين. ثم كتب إلى أهل نجران “أن عليهم ألفي حلة في كل عام أو عدلها من أواق فأخذ العين العرض". وكان عمر يأخذ الإبل من الجزية. وإنما أصلها الذهب والورق. وأخذ علي بن أبي طالب الإبر والحبال والمسال١ من الجزية.

وقد روي عن معاذ في الصدقة نفسها أنه أخذ مكانها العروض وذلك قوله: “إيتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة” وروي عن ابن مسعود أن امرأته قالت له: إن لي طوقاً فيه عشرون مثقالاً، فقال: أدي عنه خمسة دراهم.

قَال أبو عبيد: فكل هذه الأشياء قد أخذت فيها حقوق من غير المال الَّذِي وجبت فيه الحقوق، فلم يدعهم ذلك إلى إسقاط الزكاة، لأنه حق لازم لا يزيله شيء.

ولكنهم فدوا ذلك المال بغيره، إذا كان أيسر على من يؤخذ منه فكذلك أموال التجارة، إنما كان الأصل فيها أن تؤخذ الزكاة منها أنفسها فكان في ذلك عليهم ضرر من القطع والتبعيض، فلذلك ترخصوا في القيمة.

ولو أن رجلاً وجبت عليه زكاة في تجارة فقوم متاعه فبلغت زكاته قيمة ثور تام، أو دابة أو مملوك فأخرجه بعينه فجعله زكاة ماله كان عندنا محسناً مؤدياً للزكاة، وإن كان أخف عليه أن يجعل ذلك قيمة من الذهب والورق كان ذلك له ٢.


١ المسال: هو جريد النخل الرطب. انظر: تهذيب اللغة ١٢/٤٥٩ واللسان ١١/٦٢٣.
٢ انظر: كتاب الأموال ص٤٣٢ - ٤٣٤.

<<  <   >  >>