للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعاً: عن أبي هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " (١) .

قال الشافعي: معناه: لم تفته تلك الصلاة ومن لم تفته الجمعة صلاها ركعتين (٢) .

خامساً: القياس على الإمام إذا انفضوا عنه قبل أن يصلي ركعة (٣) .

ومعناه أن الإمام لو كبر معه جماعة ثم انفضوا عنه قبل أن يصلي ركعة لم تصبح جمعته لكونه يصلي ركعة كاملة في جماعة.

والراجح في نظري هو قول الجمهور أن الجمعة لا تدرك بأقل من ركعة؛ وذلك لحديث أبي هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وهو عام في الجمعة وغيرها.

ولأن الشارع علق إدراك الوقت بركعة فكذلك الصلاة واحتياطاً للعبادة، والله أعلم.


(١) سبق تخريجه ص ٣٦٩.
(٢) انظر: هذه الأدلة في المجموع ٤/٥٥٥ وما بعدها، والمغني ٣/١٨٥، والمدونة ١/٢٢٩.
(٣) الحاوي للماوردي ٢/٤٣٨.

<<  <   >  >>