للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني:

مقدار الركوع الذي يدرك به المأموم الركعة مع الإمام

اختلف الفقهاء القائلون بأن الركعة تدرك بإدراك الركوع في الحد المجزيء منه الذي تدرك به الركعة على أربعة أقوال:

القول الأول: أن القدر المفروض من الركوع هو الانحناء والميل، أمَّا وضع اليدين على الركبتين فسنة، وهذا قول الحنفية، وعليه فمن أدرك الإمام في الركوع فكبر قائماً ثم شرع في الانحطاط وشرع الإمام في الرفع فيعتد بها إذا وجدت المشاركة قبل أن يستقيم قائماً وإن قلّ وهو الأصح عندهم (١) .

ووجهه: أن المعنى اللغوي للركوع هو الانحناء يقال: ركعت النخلة إذا مالت فتتعلق الركنية بالأدنى منه (٢) .

ويُمكن مناقشته: بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الركوع الذي يعتبر ركناً في الصلاة بقوله في حديث المسيء صلاته وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: " ثم اركع حتى تطمئن راكعاً" (٣) ، وهذا الحديث لبيان أقل الواجبات (٤) ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ ".

القول الثاني: أن حد إدراك الركعة أن يُمكن يديه من ركبتيه قبل رفع


(١) انظر: بدائع الصنائع ١/١٠٥ و ٢٠٨، والفتاوى الهندية ١/١٢٠.
(٢) انظر: فتح القدير ١/٣٠٧ والهداية معه.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة ١/١٩٢، ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة حديث [٣٩٧] ١/٢٩٨.
(٤) ينظر: المجموع ٣/٤١٠.

<<  <   >  >>