للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: إدراك حكم الجماعة]

فرق الفقهاء - رَحِمَهُمُ اللهُ - بين إدراك فضل الجماعة، فاختلفوا فيه على قولين كما سبق وبين إدراك حكمها، وممن فرق بين إدراك الفضل والحكم الحنفية والمالكية، وأشار إليه بعض الحنابلة.

ومعنى إدراك الحكم كما فسره المالكية: أن لايقتدى به، ولا يعيد في جماعة ويترتب عليه سهو الإمام، وأن يسلم على الإمام أو على من على يساره، وأن يصح استخلافه، هذا هو من أدرك الحكم.

أمَّا من لم يدرك حكمها: فيعيد في جماعة، ولا يسلم على الإمام ولا على من على يساره، ويصح الإقتداء به

(١) .

فالذي يفهم من هذا أن المراد بإدراك الحكم أن يكون مأموماً في جميع الصلاة يترتب عليه أحكام المأموم.

وقد اختلف الفقهاء - رَحِمَهُمُ اللهُ - فيما يدرك به حكم الجماعة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن حكمها كفضلها لايدرك إلاَّ بركعة كاملة يدركها مع الإمام، وهو قول فقهاء المالكية (٢) .

واستدلوا: بحديث: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " (٣) .


(١) مواهب الجليل ٢/٣٩٨، والخرشي ٢/١٣٤، ومختصر خليل وحاشية العدوي مع الخرشي ٢/١٣٤، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير بهامشه ١/٣٢٠.
(٢) المراجع السابقة، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٢/٣٩٧، ومواهب الجليل ٢/٣٩٧.
(٣) سبق تخريجه ص ٣٦٩.

<<  <   >  >>