للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفقهاء رحمهم الله في إدراكه للركعة على قولين:

القول الأول: أن من أدرك الإمام راكعاً وركع ثم شك هل أدركه راكعاً أو لا؟ فلا يعتد بتلك الركعة وهذا قول المالكية (١) والأظهر عند الشافعية (٢) والحنابلة (٣) .

وحجتهم ما يأتي:

أولاً: القياس على من شك في عدد الركعات فإنه يبني على اليقين وهو الأقل.

ثانياً: احتمال أن يكون الإمام رفع من الركوع قبل إدراكه فيه (٤) .

ثالثاً: ولأن الأصل عدم الإدراك.

رابعاً: ولأن الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك الركوع رخصة فلا يصار


(١) ينظر: الذخيرة ٢/٢٧٤، والخرشي ٢/١٩٠، وحاشية الدسوقي ١/٣٤٧.
(٢) ينظر: المجموع ٤/١٢٩، ونهاية المحتاج ٢/٢٤٣.
(٣) ينظر: الإنصاف ٢/٢٢٤، ١٥٠، وهذا هو الصحيح من المذهب، وانظر: كشاف القناع ١/٤٦٠.
(٤) ينظر: الذخيرة ٢/٢٧٤، والخرشي ١/١٩٠.

<<  <   >  >>