للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - أنه أدرك في الصف ما تدرك به الركعة، وحصوله فذاً في القيام لا أثر له بدليل إحرام الإمام وحده، أو المأموم الواحد خلفه، ومن عادة الجماعة التلاحق (١) .

القول الثالث: لا يكبر حتى يأخذ مقامه في الصف أو يقرب منه وهو رواية عن مالك (٢) .

ودليله: ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم "قال إذا جاء أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه" (٣) .

ويُمكن أن يناقش: بأن الحديث موافق لحديث أبي بكرة حينما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن العود لكن لم يأمره بإعادة الصلاة لكونه لم ينفرد في شيء منها.

القول الرابع: إن كان حين أخذ في الركوع عالماً بالنهي لم تصح صلاته وإن لم يعلم صحت صلاته، حكي رواية عن الإمام أحمد، وهو ظاهر كلام الخرقي (٤) .

ودليله أيضاً: ظاهر حديث أبي بكرة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة لكونه لم يكن قد وقع لأحد مثل ذلك العمل لكن نهاه أن يعود لذلك، والله أعلم.

ويُمكن أن يناقش: بأنه لو كانت صلاته غير صحيحة لأمره بالإعادة إذ


(١) شرح الزركشي ٢/١١٨ وما بعدها.
(٢) انظر: المنتقى للباجي ١/٢٩٤، ومواهب الجليل ٢/٤٧٢، والتاج والإكليل معه، والخرشي ٢/١٨٩، وشرح الزرقاني على الموطأ ١/٣٣٤.
(٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٣٩٦، ٣٩٨، وفي فتح الباري ٢/٢٦٩، قال: إسناده حسن.
(٤) شرح الزركشي ٢/١١٩، والإنصاف ٢/١٩٠ وما بعدها.

<<  <   >  >>