للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروى عن ابن مسعود - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أنه قال: " بادروا واحد الصلاة " يعني تكبيرة الإحرام إذ ليس في الصلاة منها إلاَّ واحدة، وقد جاء في فضلها آثار أخرى عن السلف غير هذا (١) .

فلهذا يستحب المحافظة على إدراكها مع الإمام بأن يتقدم إلى المسجد قبل وقت الإقامة ذكره النووي - رَحِمَهُ اللهُ - في المجموع (٢) ، واحتج له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنَّما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا " (٣) .

ووجه الاستدلال منه: أن الفاء عند أهل العربية للتعقيب فالحديث صريح في الأمر بتعقيب تكبيرته تكبيرة الإمام (٤) .

ويُمكن أن يستدل لهذا أيضاً بما روي في فضل النداء والصف الأول، وغالباً لا يدركه المتأخر.

ومنها: قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لو أن الناس يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلاَّ أن يستهموا عليه لاستهموا عليه " (٥) .


(١) المجموع ٤/٢٠٦.
(٢) المرجع السابق.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة ١/١٧٩ من حديث أبي هريرة، ومسلم في كتاب الصلاة باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، حديث (٤١٧) .
(٤) ينظر: المجموع ٤/٢٠٦.
(٥) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب فضل التهجير إلى الظهر ج١/١٥٩ من حديث أبي هريرة، ومسلم في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف ... ، حديث (٤٣٧) .

<<  <   >  >>