للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: لصاحبي أبي حنفية - أبي يوسف ومحمد - تحصل عندهما الفضيلة إذا كبر المأموم في وقت استفتاح الإمام.

ووجه قولهما: أن المقتدي تبع للإمام ومعنى التبعية لا تتحقق في المقارنة (١) .

القول الثالث: أنها تحصل بالشروع قبل قراءة ثلاث آيات لو كان المقتدي حاضراً.

القول الرابع: أنها تحصل بالشروع قبل قراءة سبع آيات لو كان غائباً.

القول الخامس: تحصل بإدراك الركعة الأولى.

القول السادس: أنها تحصل بإدراك قراءة الفاتحة واختاره ابن عابدين في الحاشية (٢) . ولم يذكروا لهذه الأقوال الأربعة دليلاً.

ثانياً: آراء الشافعية ورأي الحنابلة:

نُقل عن فقهاء الشافعية في هذه المسألة خمسة أوجه:

الأول: أن من شهد تكبيرة الإمام كان مدركاً لفضل التكبيرة الأولى، وهذا هو الأظهر عند الشافعية، وهو قول الحنابلة.

قال الشافعية: ولا يضره اشتغاله عقيب تكبيرة الإمام بعقد الصلاة من غير وسوسة ظاهرة.

ووجه هذا القول: أن التكبير إذا أجرى في غيبته لم يسم مدركاً (٣) .

الثاني: أن فضيلة التكبيرة الأولى تدرك بإدراك الركوع الأول، وهو وجه عند الشافعية وقيده الغزالي بمن لم يحضر إحرام الإمام فأمَّا من حضر فقد فاتته


(١) بدائع الصنائع ١/٢٠٠.
(٢) رد المحتار ٢/٢٤٠ وما بعدها.
(٣) انظر: فتح العزيز شرح الوجيز ٢/١٤٤، والمجموع ٤/٢٠٦، والفروع ١/٥٨٤.

<<  <   >  >>