للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقد أدرك الصلاة " متفق عليه (١) .

وفي لفظ لمسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة " (٢) . وفي لفظ له: «فقد أدرك الصلاة كلها» .

ووجه الاستدلال: أن الحديث نص في أن الإدراك إنَّما يكون بركعة كاملة، وهذا النص يرفع النزاع (٣) ، ومفهومه أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة.

الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " (٤) .

ووجه الاستدلال من وجهين:

أحدها: أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأحكام بإدراك الركعة فمفهومه أنها لا تدرك بأقل من ذلك.

والثاني: أن قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئاً من الأحكام، لا في


(١) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الصلاة ركعة ١/١٤٥، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة حديث (٦٠٧) ج١/٤٢٣ وما بعدها.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة حديث (٦٠٧) مسلسل ١٦٢.
(٣) مجموع الفتاوى ٢٣/٣٣٢.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة ١/١٤٤، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، حديث (٦٠٨) مسلسل ١٦٣ واللفظ له.

<<  <   >  >>