للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال في نهاية المحتاج: ((والأوجه أن محله عند أمن فوت فضيلة أول الوقت، أو وقت الاختيار ولو في حالة التيقن وإلاَّ فعلها معهم)) .

قال الشيخ الشبراملسي (١) : ((وظاهر قوله: ولو أمكنه إدراك بعض جماعة ... إلخ. ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين إدراك إمام الأولى بعد ركوع الركعة الثانية وبين إدراكه قبله كأن أدركه في الركعة الثانية أو الثالثة ولا فرق بين كون الجماعة الأولى أكثر أولا)) .

وقال: ((وعبارة شيخنا الزيادي: ويسن لجمع حضروا والإمام قد فرغ من الركوع الأخير أن يصبروا إلى أن يسلم الإمام ثم يحرموا ما لم يضق الوقت وإن خرج بالتأخير وقت الاختيار على الأوجه.

وكذا لو سبق ببعض الصلاة ورجا جماعة يدرك معهم الكل: أي إن غلب على ظنه وجودهم وكانوا مساوين لهذه الجماعة في جميع ما مر فمتى كان في هذه شيء مِمَّا يقدم به الجمع القليل كانت أولى)) (٢) .

وفي مغني المحتاج: ((فرع: دخل جماعة المسجد والإمام في التشهد الأخير، فعند القاضي حسين (٣) يستحب لهم الإقتداء به، ولا يؤخرون الصلاة جماعة ثانية، وجزم المتولي بخلافه وكلام القاضي في موضع آخر يوافقه وهو المعتمد بل الأفضل للشخص إذا سبق ببعض الصلاة في الجماعة ورجا جماعة أخرى يدرك


(١) هو: علي بن علي بن الشبراملسي، أبو الضياء، نور الدين، فقيه شافعي مصري من أهل شبراملس بالغربية بمصر، تعلم بالأزهر وعلم فيه، له حاشية على نهاية المحتاج مطبوع معه، توفي سنة ١٠٨٧ ?، وكانت ولادته سنة ٩٩٧ ?. انظر: الأعلام للزركلي ٤/٣١٤.
(٢) حاشية الشبراملي مع نهاية المحتاج ٢/١٤٥.
(٣) هو: حسين بن محمد بن أحمد المرورَّوذي، من خراسان، فقيه شافعي، له التعليقة في الفقه، توفي سنة ٤٦٢ ?. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/٢٤٤ وما بعدها.

<<  <   >  >>