للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من جاء إلى الصلاة والإمام ساجدٌ أن يسجد معه لكنه لا يحتسب تلك الركعة، وإن أدركه في الركوع دخل معه واحتسب تلك الركعة فلفظ الركعة يراد به الركوع (١) .

ونوقش: بأن فيه حمل الركعة الواردة في الحديث على الركوع، وهذا لايصح لأن مسمى الركعة جميع أركانها وأذكارها حقيقة شرعية وعرفية، وهما مقدمتان على اللغوية، فإطلاق الركعة على الركوع وما بعده مجاز لايصار إليه إلاَّ لقرينة كما وقع عند مسلم من حديث البراء: «فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته» (٢) .

فإن وقوع الركعة في مقابل القيام والاعتدال والسجود قرينة تدل على أن المراد بها الركوع.

وما نحن فيه ليس فيه قرينة تصرفه إلى الركوع (٣) .


(١) ينظر: نيل الأوطار ١/٧٩٠، ٢/٣٨٢.
(٢) صحيح مسلم ١/٣٤٣ حديث [٤٧١] باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام.
(٣) نيل الأوطار ١/٧٩٠.

<<  <   >  >>