للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمَّا إذا لم يذكر إلاَّ بعد رفعه من الركوع فعليه أن يمضي في صلاته وتكون تلك الركعة هي أول صلاته ويلغي الركعة الأولى، ويسجد للسهو بعد السلام (١) .

ويوافق الشافعيةُ المالكيةَ في أنه إن ذكرها وهو قائم أو راكع في الثانية عاد وأتى بالسجدة (٢) .

وذلك: لقوله- عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَم-: "لا صلاة لمن عليه الصلاة" (٣) .

ووجه الاستدلال منه:

أن من عليه شيء من الركعة الأولى لا تصح له الركعة الثانية؛ لأن عليه صلاة قبلها وهي الركعة الأولى.

ولأن عليه ترتيب الأفعال فتأتي الركعة الثانية بعد تمام الأولى (٤) .

ويختلف الشافعية والمالكية فيمن ذكر سجدة من الأولى وهو في التشهد، فعند المالكية يلغو ما فعله في الأولى ويكون عمله فيها كلا عمل، وتكون الثانية هي الأولى (٥) .

وعند الشافعية يكون عمله في الثانية ملغى كلا عمل إلاَّ سجدة يجبر بها الركعة الأولى ثم يقوم ويتم صلاته ويسجد للسهو قبل السلام (٦) .


(١) التاج والإكليل مع مواهب الجليل ٢/٣٣٣، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ١/٢٩٧ وما بعدها.
(٢) الحاوي ٢/٢١٩ وما بعدها.
(٣) أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية ١/٤٣٩ وقال: هذا حديث نسمعه على السنة الناس وما عرفنا له أصلاً، ونقل إنكار أحمد له، حديث رقم [٧٥٠] .
(٤) الحاوي ٢/٢١٩ وما بعدها.
(٥) انظر: الكافي لابن عبد البر ص ٦٠، والتاج والإكليل ٢/٣٣٣.
(٦) الحاوي ٢/٢٢١، والمجموع ٤/٥٥٦.

<<  <   >  >>