للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أرضك فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تفنيه؟ قال: فدفعه إليه”١.

٣- ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: “ابتغوا في أموال اليتامى لا تستغرقها الصدقة” ٢.

٤- ما رواه القاسم بن محمد٣. قال: “كنا يتامى في حجر عائشة، فكانت تزكي أموالنا، ثم تدفعه مقارضة فبورك لنا فيه” ٤.

٥- ولأن ذلك أحظ للمولى عليه؛ لتكون نفقته من فاضله وربحه كما يفعله البالغون في أموالهم ٥.

القول الثاني: أنه يكره أن يدفع ماله مضاربة.

وبه قال الحسن البصري٦، وعن الإمام أحمد عدم الجواز ٧.

وحجته: اجتناب المخاطرة به، وأن خزنه أحفظ له٨.


١ إسناده صحيح، أخرجه عبد الرزاق٤/٦٧، وأبو عبيد في الأموال ص ٤٠٥ والبيهقي ٤/١٠٧ من طرق عن عبد الكريم بن أبي أمية وخالد الحذاء عن حميد بن هلال أن عمر.
٢ أخرجه مالك في الموطأ ١/٢٥١، وابن أبي شيبة ٣/١٥٠، وعبد الرزاق ٤/٦٨، وأبوعبيد في الأموال ص (٤٥٥) ، والدارقطني ٢/١١٠، والبيهقي ٤/١٠٧، وقال: “هذا إسناد صحيح، وله شواهد عن عمر رضي الله عنه”.
٣ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أبو محمد، أعلم الناس بحديث عائشة رضي الله عنها، توفي سنة (١٠٥هـ) وقيل (١٠٦هـ) . (طبقات ابن سعد ٥/١٨٧، وتهذيب التهذيب ٨/٣٣٣)
٤ أخرجه مالك في الموطأ ١/٢٥١ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه به، وأيضا أخرجه عبد الرزاق ٤/٦٦، والشافعي في مسنده ص ٢٠٤، وأبو عبيد في الأموال ص ٤٥٦، وابن أبي شيبة ٣/١٤٩، والبيهقي ٤/١٠٨.
٥ المغني ٦/٣٣٩.
٦ المغني ٦/٣٣٩
٧ الفروع ٤/٣٢١.
٨ الإنصاف مع الشرح الكبير ١٣/٣٧٦

<<  <   >  >>