للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ونوقش هذا الاستدلال: بأن المضاربة بمال اليتيم مشروطة بانتفاء الخطر، ولا يسلم بأن خزنه أحفظ له، بل المضاربة به أحفظ له لماله لينفق من فاضل ربحه، وخزنه سبب لاستهلاك الصدقة له.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول، إذ هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم.

فرع: ولا يتجر به إلا في المواضع الآمنة، ولا يدفعه إلا إلى الأمناء ١.

المسألة الثانية: أخذ جزء من ربح ماله.

اختلف العلماء رحمهم الله في استحقاق الولي، أو غيره ممن عمل في مال اليتيم جزءاً من ربحه على قولين:

القول الأول: أنه يجوز للولي أن يأخذ لنفسه، وأن يعطي غيره وهو مذهب الحنفية ٢، وتخريج للحنابلة ٣.

وحجة هذا القول:

١- الأدلة الدالة على جواز أكل الولي الفقير من مال اليتيم ٤.

فإذا جاز له الأكل مع عدم العمل، فجوازه مع العمل فيه وتنميته من باب أولى.

٢- ما تقدم من الآثار الواردة عن الصحابة في أمر الولي بالمضاربة في مال اليتيم٥، والمضاربة دفع مال لمن يعمل فيه مقابل جزء مشاع من ربحه.


١ المصدر السابق.
٢ أحكام القرآن للجصاص ٢/٦٦، والفتاوى البزازية ٦/٤٤٥.
٣ الشرح مع الإنصاف ١٣/٣٧٦.
٤ ينظر ص (٢٩١) .
٥ ينظر ص (٢٩٤) .

<<  <   >  >>