للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثانية: قدر الأكل.

اختلف العلماء المجيزون للأكل من مال اليتيم في قدر ما يأكله الولي على أقوال:

القول الأول: أنه يأكل الأقل من كفايته وأجرته.

وهو قول جمهور أهل العلم ١.

وحجته: أنه يستحقه بالعمل والحاجة جميعاً، فلا يجوز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه ٢.

القول الثاني: أن الولي يأكل بقدر عمله.

وبه قال بعض الحنابلة ٣.

وحجته: أن الولي يستحق الأكل من مال اليتيم بالعمل فيتقدر بقدره ٤.

ولعله يناقش: بأنه لا يسلم بأنه لا يستحق الأكل إلا بالعمل فقط، بل به وبالحاجة جميعا.

القول الثالث: أن الولي يأكل بقدر كفايته.

وبه قال بعض الشافعية ٥.

ولعل حجته: أنه رخص للولي أن يأكل، وإذا كان الأكل رخصة، فلا يقل عن الكفاية، إذ دون الكفاية لا تتحقق به الرخصة، فهو ظاهر القرآن.


١ أحكام القرآن لابن العربي ١/٣٢٥، وروضة الطالبين ٤/١٩٠، وأسنى المطالب ٢/٢١٣، والكافي لابن قدامة ٢/١٨٩، والفروع ٤/٣٢٤، والاختيارات ص ١٣٨.
٢ المغني ٦/٣٤٦.
٣ القواعد لابن رجب ص ١٣٠، والمبدع ٤/٣٤٥١٣٠.
٤ المبدع ٤/٣٤٥.
٥ روضة الطالبين ٤/١٩٠.

<<  <   >  >>