للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

القول الرابع: أنه يجوز للوليّ أن ينتفع بألبان الإبل، واستخدام العبيد، وركوب الدواب إذا لم يضر بأصل المال، أما أعيان الأموال وأصولها، فليس للوصي أخذها.

وبه قال الشعبي، وأبو العالية ١.

وحجته: ما ورد أن رجلا جاء إلى ابن عباس، فقال: “إن في حجري أيتاماً لهم أموال، وهو يستأذنه أن يصيب منها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ألست تهنأ جرباءها٢؟ قال: بلى، قال: ألست تبغي ضالتها؟ قال: بلى، قال: ألست تلوط حياضها٣؟ قال: بلى، قال: ألست تفرط عليها يوم وردها ٤؟ قال: بلى، قال: فاشرب من لبنها غير ناهك في الحلب، ولا مضر بنسل” ٥.

ونوقش: بأنه لا دلالة في الأثر على ما احتجوا به.

الترجيح:

الأقرب ـ والله أعلم ـ القول الأول؛ ولأنه أحوط لمال اليتيم، وأبرأ للذمة.

المسألة الثالثة: كون الأكل مجانا.

اختلف العلماء رحمهم الله في أكل الولي هل هو على سبيل القرض، إذا


١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.
٢ هنأ الإبل: طلاها بالهناء، وهو القطران (النهاية ٥/٢٧٧) .
٣ لاط الحوض: طلاه بالطين، وأصلحه (النهاية ٤/٢٧٧) .
٤ أي تتقدمها إلى الماء (النهاية ٣/٤٣٤) .
٥ أخرجه مالك في الموطأ ٢/٩٣٤، وعبد الرزاق ١/١٤٧، ومن طريقه الطبري في جامع البيان (٨٦٣٤) ، والبيهقي ٦/٤، وإسناده صحيح، وصححه ابن النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/١٥٣.

<<  <   >  >>