للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

استغنى رد ما أكل على اليتيم، أو على سبيل الإباحة؟ على قولين:

القول الأول: أن أكله على سبيل الإباحة، فلا يجب رد بدله إذ استغنى.

وبه قال جمهور القائلين بالجواز ١.

وحجته:

١- قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} ٢.

وتقدم عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: “أنزلت في ولي اليتيم الذي يقيم عليه، ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف” ٣.

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالأكل من غير ذكر عوض، فأشبه سائر ما أمر بأكله.

٢- حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “كل من مال يتيمك غير مسرف، ولا مبادر، ولا متأثل” ٤.

وجه الدلالة: كما سبق من الآية.

٣- ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم بالإذن بالأكل ٥.

وما ترتب على المأذون غير مضمون.

٤- أنه عوض عن عمله، فلم يلزمه بدله كالأجير والمضارب.


١ جامع البيان ٣/٦٠١، والناسخ والمنسوخ لابن النحاس ٢/١٤٩، وأحكام القرآن لابن العربي ١/٣٢٦، وحلية العلماء ٤/٥٣١، والكافي لابن قدامة ٢/١٨٩، والقواعد لابن رجب ص ١٣٠.
٢ سورة النساء آية (٦) .
٣ تقدم تخريجه (ص: ٣٢٦) .
٤ تقدم تخريجه (ص: ٣٣١) ..
٥ تقدم تخريجها (ص: ٣٣٢) .

<<  <   >  >>