للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٥- أنه لو وجب على الولي إذا أيسر قضاء ما أكل من مال اليتيم، لكان واجباً في الذمة قبل اليسار؛ فإن اليسار ليس سبباً للوجوب، فإذاً لم يجب ١.

القول الثاني: أنه يلزمه عوضه إذا أيسر.

وهو وجه عند الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد ٢، وبه قال عطاء ومجاهد، وسعيد بن جبير، وغيرهم ٣.

وحجته:

١- قوله تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} ٤.

وجه الدلالة: أن الله عز وجل أمر بالإشهاد على الأيتام عند دفع المال إليهم، ولو كان المال في أيدي الأولياء بطريق الأمانة لكان لا حاجة إلى الإشهاد؛ لأن القول قول الولي ... وإنما الحاجة إلى الإشهاد عند الأخذ قرضاً ليأكل منه، لأن في قضاء الدين القول قول صاحب الدين، لا قول من يقضي الدين ٥.

ونوقش هذا الاستدلال: أن سياق الآيات يدل على أن الأمر بالإشهاد إنما هو عند دفع المال إليه إذا بلغ ورشد، فإذا وقع خلاف في أخذه ماله أمكن إقامة البينة، فالأمر بالإشهاد للاحتياط ونفي التهمة عن الولي، وليس لأن المال في يد الولي ليس أمانة، بل هو أمانة في يد الولي؛ لأنه من قبض المال بإذن


١ الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٤٠٤.
٢ روضة الطالبين ٤/١٩٠، والمغني ٦/٣٤٤.
٣ مصنف عبد الرزاق ١/١٤٧، وجامع البيان ٣/٥٩٧، وأحكام القرآن للجصاص ٢/٦٥، وأحكام القرآن لابن العربي ١/٣٢٦، وفتح الباري ٥/٣٩٢، وعمدة القاري ١٤/٦٠.
٤ سورة النساء آية (٦) .
٥ ينظر: بدائع الصنائع ٥/١٥٤، مصنف ابن أبي شيبة ٦/٣٨٠، والناسخ والمنسوخ لابن النحاس ٢/١٤٨، والبيهقي ٦/٥، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/١٩٠.

<<  <   >  >>