للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الشارع، أو إذن الولي فهو أمانة في يده.

٢- ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: “ألا إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الولي من مال اليتيم، إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت رددت” ١.

ولعله يناقش: بأن الوارد عن عمر رضي الله عنه على سبيل الاحتياط.

٣- ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قال: (هو القرض) ٢ لكنه ضعيف.

٤- أنه استباحة بالحاجة إلى مال غيره، فلزمه قضاؤه كالمضطر إلى طعام غيره ٣.

ولعله يناقش من وجهين:

الأول: أن المضطر لم يأكله عوضاً عن شيء، بخلاف ولي اليتيم فإنه مقابل ولايته.

الثاني: أن لزوم القضاء على المضطر إذا كان فقيرا حال الضرورة موضع خلاف بين أهل العلم، فشيخ الإسلام لا يرى وجوب العوض على المضطر إذا كان فقيراً ٤.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ عدم وجوب العوض، إذ ما ترتّب على المأذون غير مضمون.


١ تقدم تخريجه ص (٣٢٧) .
٢ أخرجه ابن جرير (٨٦٠٠) ، و (٨٦٠٦) ، و (٨٦٠٧) وطرقه كلها ضعيفة.
٣ المغني ٦/٣٤٤.
٤ الاختيارات ص (٣٢٢) .

<<  <   >  >>