للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقد يعترض عليه بأن المراد منعهن من الصلاة نفسها١.

وقد يجاب عن هذا بأن الحائض غير مأمورة بالصلاة ولا تجوز منها٢.

٢- حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال بينما رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المسجد فقال: "يا عائشة ناوليني الثوب" فقالت: إني حائض. فقال: "إن حيضتك ليست في يدك، فناولته" ٣.

ففي هذا الحديث دلالة على أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد وعبوره ولهذا أمرها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن تناوله الثوب بيدها وهذا ما كان معلوماً عند عائشة حيث قالت إني حائض ولهذا قال لها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إن حيضتك ليست في يدك، أي أنه أقرها أنها ليس لها دخول المسجد، وإنما تناوله بيدها وليست الحيضة في يدها فلا مانع من أن تدخل يدها في المسجد لتناوله الثوب٤.

٣- حديث عائشة ـ رضي الله عنها أنها كانت ترجل٥ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور٦ في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض٧.


١ انظر شرح صحيح مسلم ٦/١٧٩.
٢ انظر شرح السنة ٢/١٣٤.
٣ أخرجه مسلم ١/٢٤٤ في كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه.
٤ انظر شرح صحيح مسلم ٣/٢١٠، فتح الباري ١/٤٠١.
٥ ترجل: ترجيل الشعر هو تسريحه. انظر شرح صحيح مسلم ٣/٢١٠.
٦ مجاور: أي معتكف. أنظر فتح الباري ١/٤٠١.
٧ أخرجه البخاري ١/٧٧ باب غسل الحائض رأس زوجها وترحيله ن واللفظ له، ومسلم ١/٢٤٤ في كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله....

<<  <   >  >>