للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة من الحديث:

أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ منعها من الطواف ولم يمنعها من دخول المسجد.

واعترض على هذا:

أن في نهيها عن الطواف بالبيت نهياً عن دخول المسجد لأن الطواف في المسجد ولذلك لم ينهها عن شعائر الحج الأخرى التي تؤدى في غير المسجد كالسعي والرمي والوقوف بعرفه وغيرها. وقد تقدم في حديث أبي هريره في أدلة أصحاب القول الأول ما يدل على علم عائشة بمنع الحائض من دخول المسجد١.

٢) حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: لقيني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في طريق من طرق المدينة وأنا جنب، فانخنست٢ منه فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: “سبحان الله، إن المسلم لا ينجس” ٣.

وجه الدلالة من الحديث:

أن المسلم ما دام لا ينجس فيجب أن لا يمنع من دخول المسجد٤.

واعترض على هذا الاستدلال:


١ تقدم ص ٣٧٧.
٢ فانخنست: أي مضيت مستخفيا. انظر فتح الباري ١/٣٩٠.
٣ أخرجه البخاري ١/٧٤ واللفظ له في كتاب الغسل باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس ومسلم ١/٢٨٢ في كتاب الحيض باب الدليل على المسلم لا ينجس.
٤ انظر الأوسط ٢/١١٠.

<<  <   >  >>