للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

للمسلم إليه”١.

د ـ حديث أبي هريرة ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “أتى اليهود النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم في رجل وامرأة زنيا”٢.

وجه الدلالة من الحديث:

أن الحديث قد دل على جواز دخول الكافر المسجد لأن اليهود دخلوا على الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو في المسجد فلم ينكر عليهم ولم يمنعهم من الدخول ولو كان ذلك غير جائز لمنعهم.

واعترض على الاستدلال بهذين الحديثين:

بأن ذلك كان قبل نزول الآية.. ولأنه كان بالمسلمين حاجة إليهم، وأنهم كانوا يخاطبون الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وقد سمعوا الدعوة منه ـ ولأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يكن ليخرج لكل من قصده من الكفار٣.

واعترض على هذا الاعتراض:

بأن ذلك كان قبل نزول الآية أو بعدها لافرق لأن الآية خاصة بالمسجد الحرام فلا تتعداه إلى غيره من المساجد٤.

ومن المعقول:


١ انظر معالم السنن ٣/٤٢١.
٢ أخرجه البخاري مطولاً ٨/٣٠ في كتاب الحدود باب أحكام الذمة وإحصائهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام، ومسلم ٢/١٣٢٦ في كتاب الحدود باب رجم اليهود في الزنا، وأبو داود ١/٣٢٨ في كتاب الصلاة باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد وهذا اللفظ المختصر له.
٣ انظر أحكام القرآن لابن العربي ٢/٩١٤، مطالب أولي النهى ٢/٦١٧.
٤ انظر أحكام القرآن لابن العربي.

<<  <   >  >>