للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الثالث:

أدلة جواز دخول المشرك المسجد الحرام:

قاسوا جواز دخولهم المسجد الحرام على جواز دخول المشرك المسجد النبوي وغيره من المساجد إذ إن المسجد الحرام له حكم سائر المساجد في الأصل إلاَّ ما خصه الدليل ولم يأت دليل يخص هذا١.

والآية سبق بيان المراد بها٢.

بالنسبة لجواز دخول المشرك سائر المساجد غير المسجد الحرام فاستدلوا بأدلة أصحاب القول الأول وقد سبق الكلام عليها٣.

وقد أجيب عن هذا الاستدلال بما يأتي:

١) أنه قياس فاسد وباطل لأنه في مقابل النص الوارد في تحريم دخول المشركين المسجد الحرام وهو قوله تعالى {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} ٤.

٢) أن للمسجد الحرام خصائص وأحكاماً تخالف غيره من المساجد، وفي هذا يقول الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ ولا يصح هذا القياس فإن لحرم مكة أحكاماً يخالف بها المدينة٥.

الراجح بعد عرض أقوال الفقهاء وما ورد عليها من اعتراضات:

يتضح أن الراجح في المسألة هو أن المشرك لا يجوز له دخول المسجد


١ انظر أحكام القرآن للجصاص ٣/٨٨.
٢ انظر ص ٤٠٤-٤٠٥.
٣ انظر ص ٤٠٤-٤١٠.
٤ آية ٢٨ من سورة التوبة.
٥ انظر أحكام أهل الذمة ١/١٨٨.

<<  <   >  >>