للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

القضاء، لأنه من جنسه، وإن كفّر بالعتق أو الإطعام وجب عليه القضاء. (١)

قال النووي: وفي وجوب قضاء ذلك اليوم طريقان: أحدهما: يجب، والثاني: فيه ثلاثة أقوال: أصحها: وجوبه، والثاني: لا يجب وتندرج فيه الكفارة، والثالث: إن كفّر بالصوم لم يجب وإلاّ وجب.

وقال البندنيجي: أومأ الشافعي رضي الله عنه في الأم إلى قولين، سواء كفّر بالصوم أم بغيره (٢) بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي بالقضاء (٣) .

والجواب عنه أن الأمر بالقضاء وإن لم يرد في بعض الأحاديث الواردة في قصة الأعرابي، فقد ورد صريحاً في حديث أبي هريرة المتقدم. (٤)


(١) المغني ٣/١٢٠، والمنتقي ٢/٥٦، والبناية ٢/٣٢٢، والمجموع ٦/٣١١.
(٢) المجموع ٦/٢٩٤.
(٣) المغني ٣/١٢٠، ونيل الأوطار ٥/٢٨٩.
(٤) نيل الأوطار ٥/٢٨٩، ٢٩٠ وينظر ص ٣١.

<<  <   >  >>