للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

صح صومه. (١)

الثاني: قال في كتاب الظهار ومختصر البويطي: إذا أفاق في أول النهار صح صومه. (٢)

الثالث: قال في اختلاف العراقيين (أبي حنيفة وابن أبي ليلى) : إذا حاضت أو أغمي عليها بطل صومها. ثم اختلفوا في توجيهها على ثلاثة طرق:

أحدها: إن أفاق في جزء من النهار صح صومه وإلاّ فلا، وسواء كان ذلك الجزء أول النهار أو غيره، وهذا نص الشافعي في باب الصيام.

وتأول هذا القائل النصين الآخرين، فتأول نصه في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى على أن بطلان الصوم عائد إلى الحيض خاصة لا إلى الإغماء، قالوا: وقد يفعل الشافعي مثل هذا. وتأول نصه في الظهار والبويطي على أنه ذكر الإفاقة في أوله للتمثيل بالجزء لا لاشتراط الأول.

والطريق الثاني: القطع بأنه إن أفاق في أوله صح وإلاّ فلا، وتأول نصه في الصوم على أن المراد بالجزء المبهم أوله، كما صرّح به في الظهار وتأول نص اختلاف أبي حنيفة على ما سبق.

والطريق الثالث: في المسألة أربعة أقوال، وهذا الطريق هو الأصح الأشهر، أصح الأقوال يشترط الإفاقة في جزء منه.

والثاني: في أوله خاصة.

والثالث: في طرفيه.

والرابع: في جمعيه كالنقاء من الحيض. (٣)


(١) ينظر مختصر المزني مع الأم ٨/١٥٣.
(٢) ينظر مختصر المزني مع الأم ٨/٣١٠.
(٣) ينظر المراجع المتقدمة في هامش (٢) ص ٢٥٣.

<<  <   >  >>