للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ابن عبد الله (١) ، وسفيان الثوري (٢) ، والشافعي (٣) ، وأحمد (٤) ، وإسحاق (٥) .

الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

أولاً: قوله تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (٦) .

فيجب حفظ المؤدى لكونه قربة، فإن التحرز عن إبطال العمل واجب، فإذا أفطر وجب قضاؤه تفادياً عن الإبطال.

(٧)

وأجاب ابن عبد البر عن وجه الدلالة من الآية بقوله: الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء كأنه قال: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله.

وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر. (٨) .

ثانياً: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصه وكانت ابنة أبيها فقالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين


(١) المجموع ٦/٣٦٤.
(٢) المجموع ٦/٣٦٤، والمغني ٣/١٥٢، وسنن الترمذي ٣/٤٣٠.
(٣) الأم ٢/١١٢، والمهذب ١/٢٥٤، والمجموع ٦/٣٦٣ - ٣٦٦، وروضة الطالبين ٢/٣٨٦، ومغني المحتاج ١/٤٤٨، وحلية العلماء ٣/٢١٢، والحاوي الكبير ٣/٤٦٨.
(٤) هذا المذهب نص عليه، وعن أحمد يجب إتمام الصوم ويلزمه القضاء ينظر: مختصر الخرقي ص ٥١، والهداية ١/٨٦، والمغني ٣/١٥١، وكشاف القناع ٢/٤٠٠، والمحرر ١/٢٣١، وشرح منتهى الإرادات ١/٤٦١، والإنصاف ٣/٣٥٢، ومطالب أولي النهى ٢/٢٢٢.
(٥) المغني ٣/١٥٢، والمجموع ٦/٣٦٤، وسنن الترمذي ٣/٤٣٠، ومعالم السنن مع سنن أبي داود ٢/٨٢٥.
(٦) آية ٣٣ من سورة محمد.
(٧) فتح القدير ٢/٣٦١، والمبسوط ٣/٦٩.
(٨) فتح الباري ٤/٢١٣.

<<  <   >  >>