للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً: القياس على الحج والعمرة النفلين حيث يجب قضاؤهما إذا أفسدا (١) .

والجواب أن سائر النوافل من الأعمال حكمها حكم الصيام في أنها لا تلزم بالشروع، ولا يجب قضاؤها إذا خرج منها إلاّ الحج والعمرة فإنهما يخالفان سائر العبادات في هذا لتأكد إحرامهما، ولا يخرج منهما بإفسادهما (٢) .

واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

أولاً: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل علّي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذاً صائم. ثم أتانا يوماً آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائماً. فأكل". (٣)

ورواه النسائي بلفظ آخر وفيه: "إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها" (٤)

ثانياً: حديث أم هانئ قالت: «كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه


(١) فتح القدير ٢/٣٦٣، والمنتقى ٢/٦٨.
(٢) المغني ٣/١٥٣.
(٣) رواه مسلم ٢/٨٠٩ كتاب الصيام باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر حديث (١٧٠ – ١١٥٤) . وأبو داود ٢/٨٢٤ كتاب الصوم باب في الرخصة في ذلك حديث (٢٤٥٥) والترمذي ٣/٤٣٢ أبواب الصوم باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع حديث (٧٣٠) ، وابن ماجة ١/٥٤٣ كتاب الصيام باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم حديث (١٧٠١) والنسائي ٤/١٩٥ كتاب الصيام باب النية في الصيام، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/٢٧٤، ٢٧٥ كتاب الصيام باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه.
(٤) سنن النسائي ٤/١٩٣، ١٩٤ كتاب الصيام باب النية في الصيام.

<<  <   >  >>