للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

شرط أن في استحقاق الثلث عدم الولد، وتفردهما بميراثه١، وفي مسألتي الغراوين لم ينفردا فيأخذ أحد الزوجين فرضه، ومابقي يكون للأم ثلثه وللأب الباقي، فدل على أن نصيب الأم ثلث الباقي.

والجواب عن الاستدلال بالحديث من وجهين: الوجه الأول: العصوبة لم تتمحض في الأب٢. والوجه الثاني: أن الأم لا تستحق الثلث كاملا إلا بشرطين: عدم الولد، أو الجمع من الإخوة، والشرط الثاني: التفرد، وفي مسألتي الغرواين معهما أحد الزوجين فكان نصيب الأم ثلث ما بقي والباقي للأب تعصيبا.

الحكم الثاني: أن الولد المنفي باللعان عصبته عصبة أمه.

ووجه الاستدلال من هذا الحديث لهذا الحكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى الباقي لأولى رجل ذكر، وأولى الرجال للولد المنفي باللعان أقارب أمه٣. وإليه ذهب الحنابلة٤.

القول الثاني: أن الباقي بعد فرض الأم يكون لها بالرد، وإليه ذهب الحنفية٥.

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} ٦.

وجه الاستدلال: أن الأم أقرب الأرحام إليه، فتأخذ الباقي بالرد.


١ إعلام الموقعين١/٣٥٨.
٢ انظر العذب الفائض١/٥٥.
٣ انظر الشرح الكبير على المقنع٤/١٤.
٤ انظر الإنصاف٧/٣٠٨، ٣٠٩.
٥ انظر تبيين الحقائق٦/٢٤١.
٦ سورة الأنفال الآية ٧٥

<<  <   >  >>