للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: أن الباقي بعد فرض الأم لبيت مال المسلمين، وإليه ذهب المالكية١، والشافعية٢.

وقد استدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: " وألحق الولد بالمرأة" ٣.

ووجه الاستدلال أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ألحقه بها قطع نسبه من أبيه، فصار كمن لا أب له من أولاد العي الذين لم يختلف أن المسلمين عصبتهم؛ إذ لا تكون العصبة من قبل الأم وإنما تكون من قبل الأب٤.

قلت: القول الثاني والثالث مبنيان على القول بالرد من عدمه فمن قال بالرد قال الباقي للأم بالرد، ومن قال بعدم الرد قال الباقي لبيت مال المسلمين. وقد سبق في الحكم الثالث من المطلب الثاني أن الراجح هو القول بالرد، وعلى هذا يكون الراجح هنا هو أن الباقي يرد على الأم. والله أعلم بالصواب.

والجواب عن الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة بأنه معلوم أن العصبات من قبل الآباء، ومن أدلى بمن لا تعصيب له لم يكن له تعصيب٥.

الحكم الثالث: أن الأخوات الشقيقات، أو الأخوات لأب لسن عصبة مع البنات أو بنات الابن٦.


١ انظر عيون المجالس٢/١٠٨٣.
٢ انظر اللؤلؤة السنية حاشية على الفوائد الشنشورية لوحة ٤٢، وما ذكرته هنا على اعتبار أن بيت مال المسلمين من أسباب الإرث. والراجح عند الشافعية تقييده بأن يكون بيت مال المسلمين منتظما. وذهب إليه متأخرو المالكية / انظر: الفوائد الشنشورية ص٥٣؛ وفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك ٢/٣٧٣.
٣ أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب يلحق الولد بالملاعنة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما٩/٤٦٠، ومسلم في كتاب اللعان ٢/١١٣٢، ١١٣٣.
٤ انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال٨/٣٦٦.
٥ انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال٨/٣٦٦، ٣٦٧.
٦ انظر شرح النووي على صحيح مسلم١١/٥٤.

<<  <   >  >>