للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ووجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الباقي لأولى رجل ذكر، فيستنبط من مفهومه أن الأخوات الشقيقات، أو لأب لسن من العصبة مع البنات أو بنات الابن١. وإلى هذا ذهب ابن عباس رضى الله عنهما ٢والظاهرية٣.

القول الثاني: أن الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة، وإليه ذهب الأئمة الأربعة٤.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفيه:" لأقضين بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت ما بقي "٥.

وجه الاستدلال: أن الحديث نص صريح على أن الأخت الشقيقة أو لأب تأخذ ما بقي بعد فرض البنت، أو بنت الابن، أو بعد فرضهما.

الدليل الثاني: أن الأخت تكون عصبة بغيرها وهو أخوها، فلا يمتنع أن تكون عصبة مع البنت٦.


١ انظر فقه المواريث٢/١٩.
٢ انظر مصنف عبد الرزاق١٠/٢٥٥.
٣ انظر المحلى١٠/٣١٩.
٤ انظر شرح السراجية ص٢٦، ٢٧، والضياء على الدرة البيضاء ص٢٧، وفتح القريب المجيب١/٣١، والدرة المضيئة شرح الفارضية ص٢٠، ٢١.
٥ أخرجه البخاري في كتاب الفرائض باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة١٢/١٧، وأبوداود في كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث الصلب٣/٣١٢، ٣١٣، والترمذي في أبواب الفرائض باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب٤/٤١٥، وابن ماجه في كتاب الفرائض باب فرائض الصلب٢/٩٠٩.
٦ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية٣١/٣٤٩.

<<  <   >  >>